مجلة ليبية متخصصة في الشؤون الدفاعية

باكستان | تنسحب من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع استمرار القتال في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

باكستان | تنسحب من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع استمرار القتال في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

بعد مرور عشرين عاماً، ومع وجود أكثر من مائة ألف من العسكريين الباكستانيين الذين خدموا في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن انتشار القوات الباكستانية يقترب من نهايته…

للمزيد

السودان | الجيش السوداني يستخدم SkyFend Hunter C-UAS الصينية لإقتناص المركبات الجوية بدون طيار (UAVs).

السودان | الجيش السوداني يستخدم SkyFend Hunter C-UAS الصينية لإقتناص المركبات الجوية بدون طيار (UAVs).

أدى انتشار تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في جميع أنحاء أفريقيا إلى توسيع العمليات الإنسانية والعسكرية بشكل كبير، على الرغم من أنها لا تزال تكنولوجيا ناشئة في القارة، إلا أنها تشكل…

للمزيد

تشاد | البدء في تشغيل طائرات UAV

تشاد | البدء في تشغيل طائرات UAV "أكسونغور – "Aksungur تركية الصنع.

أظهر مقطع فيديو صدر في 21 أبريل طائرة أكسونغور تحمل العلامات التشادية وهي تقلع من قاعدة أدجي كوسي الجوية في مطار نجامينا الدولي، وأفراد من القوات الجوية التشادية يتدربون في…

للمزيد

اليمن | إستمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

اليمن | إستمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

قال الحوثيون السبت 27 أبريل، إنهم حاصروا ناقلة النفط الخام أندروميدا ستار (IMO 9402471) التي ترفع علم بنما والمملوكة سابقًا للمملكة المتحدة ، والتي كانت تبحر في البحر الأحمر يوم…

للمزيد

 مطلقة.وهذا المبدأ هو استخدام القوة بحيث إن القانون الدولي الانساني هو: فرع من فروع القانون الدولي العام يهدف إلى حماية الأشخاص غير المشاركين أو الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية وقت النزاعات المسلحة.

أما القانون الدولي العام فهو: جملة القواعد التي تنظم العلاقات فيما بين الدول بعضها ببعض وبينها وبين سائر أعضاء المجتمع الدولي.لا لأخذ الرهائن لا لتدمير مصادر الرزق الأساسي لحياة الناس لا للنهب لا للتعذيب وانتهاك الكرامة البشرية.ن أهم مصادر القانون الدولي الإنساني: (الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية التي من أهمها:

اتفاقيات جينيف لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيان إلى اتفاقيات جنيف لعام 1977 م، والقواعد العرفية).أما بالنسبة إلى مفهوم التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني فهو مبدأ ضمني يسعى إلى إقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين، تتمثل أولاهما فيما تمليه اعتبارات الضرورة العسكرية، في حين تتمثل الثانية فيما تمليه مقتضيات الإنسانية حين لا يكون هناك حقوق أو محظورات لا تتجاوز الأضرار الملحقة بالأشخاص والأعيان المحمية بشكل مفرط وعشوائي لتحقيق ميزة عسكرية مؤكدة ومتوقع تحقيقها من هذا الاستخدام، فالقاعدة العامة تقول:(أن حق استخدام أساليب ووسائل القتال له حدود)، وينبثق من هذه القاعدة مبدأ التمييز ومبدأ التناسب، أما التمييز فإن من الواجب على قائد العمليات الحربية في النزاعات المسلحة:

أولاً- التمييز بين الأشخاص هل هم عسكريون أو مدنيون؟ وهل هم محميون وفقاً لاتفاقيات جينيف الأربعة 1949 م؟ثانياً- التمييز بين الأهداف هل هي مواقع عسكرية أم أعيان مدنية؟ وهل الأهداف عسكرية أم مدنية؟ مثل لجان الإغاثة الدولية وأطقم الدفاع المدني مثلاً.ثالثاً- التمييز بين الأسلحة المستخدمة إذا ما كانت أسلحة مسموحاً باستعمالها أو مقيدة الاستعمال أو محظورة.أما التناسب فإن القائد العسكري لا بد أن يعلم أن تنفيذ أي مهمة عسكرية الهدف منه تحقيق ميزة على قوات العدو، وهذه الميزة تتطلبها الضرورة العسكرية أولاً، ويجب أن يتناسب حجم الضرر وقوة الهجوم مع الميزة، والهدف المراد تحقيقه، وأن يحد قدر الإمكان من الأضرار الجانبية، ولا بد كذلك لكل قائد أن تتوفر لديه المعلومات الأساسية الآتية:

1.التقدير الصحيح والإنساني للضرورة العسكرية.

2.لا بد للقائد أن يعرف الفرق بين الحيلة العسكرية والغدر، وبين المقاتل وغير المقاتل، وبين الأضرار الجانبيةوالهجمات العشوائية.

3. تحديد ومعرفة الوضع القانوني للسلاح الموضوع تحت تصرفه إذا ما كان مسموحاً أو محظوراً أو مقيداً.
4.لا بد أن يعرف واجبه من الانتهاكات التي ترتكب، ومحاسبة المرتكبين عند حدوثها.

وليعلم أن تطبيق احترام القانون الدولي الانساني لا يعيق تنفيذ المهمة، ولا يفقد القائد حرية المبادرة، ولا يعطي امتيازاً للخصم لتحقيق النصر، وأن ذلك يسمح لنا بالإيفاء بالتزاماتنا التي ارتضيناها مختارين تجاه القانون ويسمح لنا باحترام معتقداتنا الدينية والإنسانية، كما يسمح لنا بتجسيد شرفنا المهني.كما أن أهم قواعد الحماية للأشخاص هو عدم استخدام القوة خارج القانون (لا للدروع البشرية لا للعقوبات الجماعية لا لأخذ الرهائن لا لتدمير مصادر الرزق الأساسي لحياة الناس لا للنهب لا للتعذيب وانتهاك الكرامة لبشرية). وبالمقابل نعم لحق الحياة نعم للحماية من الفقدان بسبب النزاع نعم للضمانات القضائية نعم لحماية عمل عناصر الخدمات الطبية والدينية.أما الأشخاص المحميون بموجب القانون الدولي الانساني فهم يتمثلون في الآتي:

1. من لا يشارك في القتال (المدنيين، المنظمات الإنسانية، عناصر قوات حفظ السلام، الصحفيين، عناصر الأمن الداخلي والدفاع المدني، وعناصر الأعيان الثقافية).

2. من توقف عن المشاركة في العمليات الطبية والدينية، والمراسلين الحربيين والموظفين المدنيين وأفراد الأطقم المرافقة للقوات المسلحة.

3. أفراد الخدمات الطبية والدينية، والمراسلين الحربيين والموظفين المدنيين وأفراد الأطقم المرافقة للقوات المسلحة.فمبدأ التمييز والتناسب في مجال القانون الدولي الإنساني له مفهوم واسع، وهو يشمل الأشخاص والأسلحة وشارات الحماية والأعيان والأهداف، وعند التمييز لا بد من تناسب الفعل مع الميزة والهدف والغاية المتحققة، والواجب استخدام القوة عند الضرورة واستخدام الحد الأدنى من القوة، واستخدام إجراءات رد تصاعدي متدرج الحدة، ودرجة رد متناسبة دائماً مع درجة التهديد أو الخطر، والتوقف عند توقف العمليات العدائية، والتقليل من الأضرار الجانبية غير المباشرة، وتحديد الأهداف المشروعة بشكل دقيق ومؤكد.

Pin It

تقييم المستخدم: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 

المتواجدون بالموقع

1035 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

خدمة التغذية الأخبارية لمجلة المسلح

 

 

 

 

 

  

قائمة البريد

أشترك فى القائمة البريدية لأستقبال جديد المجلة

 

كلمة رئيس التحرير

جيش بلادي

جيش بلادي

من جغرافيا متناثرة لوطن مُمزّق.. بعدما دبّ اليأس في النفوس وانحسرت المقاومة باستشهاد رمزها، واستباحة…

للمزيد

الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

 

كلمة مدير التحرير

على هامش الذكرى...

على هامش الذكرى...

الحياة مليئة بالتجارب التي غالبا ما تترك آثارا عميقة في دنيا الشعوب، إذ ليس غريبا…

للمزيد